fbpx

“التشريع” يفتي باعتبار اراضي مشروع بورتو البحر الميت ملكا للدولة

 

قوشان , افتى ديوان التشريع والرأي باعتبار اراضي مشروع بورتو البحر الميت والتي فرزت بموجب معاملة طمر بحر تعتبر ملكا لخزينة ويتم تسجيلها بأمر من مدير دائرة الاراضي والمساحة، وفق ما اشار مصدر حكومي.

جاء ذلك ردا على استفسار وجهته الحكومة لبيان الرأي بخصوص اراضي مشروع بورتو البحر الميت، وللإجابة على الاسئلة التي طرحتها مجموعة عامر القابضة بخصوص اراضي مشروع بورتو البحر الميت.

واشار الديوان انه وفقا لقرار سابق كان اصدره ديوان تفسير القوانين فان الاستملاك الذي يجري من قبل سلطة وادي الاردن وفقا لقانونها يعتبر ملكية لها دون اي منازع وتقتصر الحقوق المدعى بها بمواجهتها فقط بالتعويض العادل وفقا للقانون ولا يجوز المنازعة بملكية هذه الاموال والتي تعتبر حكما اموالا واملاكا عامة.

واضاف الديوان في فتواه ان قطعة الارض الشاطئية وفقا لما تضمنته مرفقات كتاب رئيس الوزراء ليست محل نزاع كونها نتجت عن انحسار البحر الميت حيث تقع ضمن حدود المناطق التابعة لسلطة وادي الاردن والتي انكشفت عنها المياه في منطقة الوادي وهي املاك عامة وملك للدولة.

واضاف الديوان ان صدور قرار لمحكمة التمييز بثبوت حقوق على قطع الاراضي موضوع الاتفاق لأشخاص اخرين لا يعني تملكهم لهذه القطع وانما سيؤول حقهم على فرض ثبوته الى التعويض، ذلك ان جميع قطع الاراضي الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالا والحد الشمالي لمنطقة تنظيم مدينة العقبة جنوبا قد تم استملاكها وحيازتها حيازة فورية بطريق الاستيلاء المطلق، وبالتالي فان ملكية هذه المناطق اصبحت لسلطة وادي الاردن.

واضاف الديوان ان ملكية قطع الاراضي التي تم استملاكها وفقا لقانون تطوير وادي الاردن اصبحت مسجلة باسم الخزينة العامة فإنها تعد اموالا واملاكا عامة ويشملها حكم المادة 5 من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وتعديلاته رقم 2 لسنة 2008 (الملغى) التي نصت على ‘عند انشاء المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام المادة 4 من هذا القانون يتم نقل الاراضي المملوكة للخزينة لهيئة العامة’.

واضاف الديوان ان هيئة الاستثمار تقدمت باعتراض الغير على حكم سبق وان صدر عن محكمة بداية مأدبا في الاراضي موضوع النزاع كونها لم تكن ممثلة فيه وفي حال تم قبول اعتراض الغير من الناحية الموضوعية فان الحكم الصادر عن النزاع مدار البحث لن يعود له وجود من الناحية القانونية وبالتالي لن يكون هناك اي حاجة للإجابة على الاسئلة المطروحة من المستثمر مجموعة عامر القابضة.

اما إذا ردت المحكمة الاعتراض المقدم من هيئة الاستثمار في الحكم الصادر في الاراضي موضوع النزاع فان دور الحكومة فيما يتعلق بالمحكوم لهم بموجب القضايا موضوع النزاع يقتصر على التعويض المادي فقط كون الاراضي التي تم استملاكها وفقا لقانون تطوير وادي الاردن والتي اصبحت مسجلة باسم الخزينة تعتبر اموالا واملاكا عامة.

وكان رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور وجه بصفة الاستعجال استفسارا للديوان الخاص بتفسير القوانين طلب فيه تفسير ما إذا كانت الاراضي التي انحسرت عنها مياه البحر الميت والتي تقع ضمن حدود المناطق التابعة لسلطة وادي الاردن وانكشفت عنها المياه في منطقة الوادي تعد ملكا للدولة ام لا.

وجاء رد ديوان تفسير القوانين على هذا السؤال انه بالإيجاب باعتبار هذه الاراضي ملكا للدولة.

كما طلب بذات الطلب تفسير ما إذا كان اي استملاك يتم وفقا لأحكام قانون تطوير وادي الاردن يعتبر استملاكا مطلقا لحق الملكية ولجميع الحقوق المتفرعة عنه بما في ذلك حق التصرف وحقوق الانتفاع.

وقال ديوان تفسير القوانين في رده على هذا السؤال ان الاستملاك المطلق لسلطة تطوير وادي الاردن يشمل كامل عناصر الملكية بما فيها حق التصرف وحق الانتفاع، ذلك ان الاستملاك يعني نزع ملكية العقار من مالكه او حق التصرف او الانتفاع به او الاتفاق عليه بمقتضي قانون الاستملاك ، كما ان قانون تطوير وادي الاردن منح لمجلس الوزراء حق الحيازة والاستملاك الفوري للأراضي او حصص المياه او كليهما في وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن لغايات مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالأرض وبالماء اما بطريق استيلاء المطلق مقابل تعويض او بدل ايجار لمدة التي تراها مناسبة.

كما طلب النسور في حينها ايضا تفسير ما إذا كانت الاراضي التي يتم استملاكها وفقا لقانون تطوير وادي الاردن او المسجلة باسم الخزينة العامة تعد اموالا عامة.

وجاء رد الديوان بانها تعد املاكا واموالا عامة باعتبار ان سلطة وادي الاردن مؤسسة عامة رسمية ومن الادارات الملحقة بالدولة.

كما طلب النسور تفسير ما إذا كان صدور قرار باستملاك الاراضي المستثناة من التسوية يعد استملاكا لحق الملكية الاحتمالية وما يتفرع عنها من حقوق عينية وإذا كان جواب هذا السؤال بالإيجاب بيان ما إذا كان حق مدعي الحقوق في الاراضي المستثناة يقتصر على المطالبة بالتعويض في حال ثبوت ادعائه.

وقال الديوان ردا على السؤالين ان قرار استملاك الاراضي المستثناة من التسوية يعد استملاكا لحقوق الملكية المحتملة بكافة معانيها وعناصرها بما في ذلك اي ملكية محتملة وما يتفرع عن ذلك من حقوق عينية او اي ادعاء وان الاستملاك الذي يجري من قبل سلطة وادي الاردن وفقا لقانونها يعتبر ملكية لها دون اي منازع وتقتصر الحقوق المدعى بها بمواجهتها فقط بالتعويض العادل وفقا للقانون ولا يجوز المنازعة بملكية هذه الاموال والتي تعتبر حكما اموالا واملاكا عامة.

مقارنة العقارات

قارن
كيف يمكننا مساعدتك ؟